Admin المدير العام
عدد المساهمات : 608 تاريخ التسجيل : 22/01/2013 العمر : 57
| موضوع: النقابة تحذر من التلاعب بقضيتهم وتدعو إلى تسوية وضعيتهم وفق مراسيم الوظيف العمومي الأربعاء يناير 08, 2014 4:09 pm | |
|
النقابة تحذر من التلاعب بقضيتهم وتدعو إلى تسوية وضعيتهم وفق مراسيم الوظيف العمومي: وزارة التربية تتبنى حلولا وهمية لإدماج أساتذة التعليم التقني للثانويات النقابة تحذر من التلاعب بقضيتهم وتدعو إلى تسوية وضعيتهم وفق مراسيم الوظيف العمومي: وزارة التربية تتبنى حلولا وهمية لإدماج أساتذة التعليم التقني للثانويات
تأسفت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، لتماطل وزارة التربية بقضيتهم وتبنيها لوضعيات وهمية وحلول لا تنصفهم، وحذرت المسؤول الأول للقطاع من ذلك ودعته إلى تجسيد مطلبها بتسوية وضعيتهم بإدماجهم في الرتبة القاعدية بدون شرط، وذلك وفق مراسيم قطاع التربية والوظيف العمومي التي كانت سارية المفعول قبل 2008. وأوضحت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، أنه لا يتم إنصاف أساتذة التعليم التقني إلا بالاعتراف بمسارهم المهني والمرجع في ذلك ملفهم الإداري، محملة في بيان تحوز "الإخبارية " نسخة منه، الوزارة مسؤولية عدم تسوية مطالبهم عقب شرح أساتذة التعليم التقني باختلاف انتمائهم النقابي ووضعيتهم المهنية التي مضى عليها ربع قرن من الزمن، ولم تتخذ الوصاية قرارات جريئة تنصفهم وتعترف بمهامهم داخل مؤسسة التعليم الثانوي، حيث قاموا في السابق ويقومون حاليا بمهام أستاذ التعليم الثانوي. وفي البيان الموجه إلى وزارة التربية، قالت اللجنة إن الوصاية إذا أرادت اليوم أن تعترف بأخطاء من سبقوهم في تسيير شؤون وزارة التربية، فإنها قدمت لهم الحلول وفق القوانين والمراسيم التي كانت سارية المفعول، حيث تم تعطيلها فراح أساتذة التعليم التقني ضحية لعدم تطبيقها، مقترحة جملة من المراحل التي ينبغي على وزارة التربية، أن تأخذها بعين الاعتبار إن أرادت إنصاف أساتذة التعليم التقني والتي تتصدرها ما تعلق بأساتذة التعليم التقني الذين تم تثبيتهم قبل صدور القانون الأساسي 90-49 (قبل 1990)، حيث لم يتم إدماجهم كأساتذة للتعليم الثانوي رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني (CAPET) من المرسوم 68/301 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين للكفاءة، طبقا للمادة 6 لا يمكن لأحد أن يرسم في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة، إذا لم ينجح على إثر فترة تدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني (CAPES ou CAPET). وأكدت اللجنة أن المرحلة الثانية تتعلق بأساتذة التعليم التقني الذين تم تثبيتهم بعد صدور القانون الأساسي 90-49 إلى غاية صدور القانون الأساسي 08-315: (بين 1990 و2008)، الذين لم تتم ترقيتهم بفتح التوظيف لرتبة أستاذ التعليم الثانوي رغم قيامهم بوظائف الرتبة، طبقا للمرسوم 90-49 في مادته 56: مشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي، في حين أن المرحلة الثالثة تتعلق بأساتذة التعليم التقني الذين تم تثبيتهم بعد صدور القانون الأساسي 08-315: (بعد 2008)، حيث يخضعون إلى الإجراءات الواردة في القانون الأساسي 12-240 المعدل والمتمم للقانون الأساسي 08-315. واعتبر أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية أن مشكلتهم لا تتعلق بالترقية سواء عن طريق الامتحان المهني أو التسجيل على قوائم التأهيل بل بتسوية وضعية تأخذ بعين الاعتبار المهام الموكلة إليهم منذ أكثر من 20 سنة، والتقارير التربوية التي أعدها مفتشو التربية في زياراتهم لأساتذة التعليم التقني وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي، ويؤكدون بأن قضيتهم ليست وليدة القانون الأساسي 08-315 حتى تحل في إطاره بل قبله، وأن كل محاولة في إطار القانون الأساسي 08-315 سيزيد أساتذة التعليم التقني ظلما على ظلم و إجحافا على إجحاف. في | |
|