Admin المدير العام
عدد المساهمات : 608 تاريخ التسجيل : 22/01/2013 العمر : 57
| موضوع: أساتذة التعليم الثانوي يرهنون استقرار القطاع بتعديل قانونهم الأساسي السبت أبريل 13, 2013 8:36 pm | |
| أساتذة التعليم الثانوي يرهنون استقرار القطاع بتعديل قانونهم الأساسي أساتذة التعليم الثانوي يرهنون استقرار القطاع بتعديل قانونهم الأساسي
تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 12 أفريل 2013 19:05 اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، في بيان لها، أن مشكلة القانون الأساسي لا تتعلق في الشكل مثل المدة التي تمت لإصداره بقدر ما تتعلق بالمضمون، أي محتواه الذي جاء مجحفا لفئات كثيرة، مشيرة أن وزارة التربية إذا أرادت الاستقرار لقطاعها فعليها تعديل القانون الأساسي قصد إنصاف كل فئة مظلومة. وأضافت اللجنة، أن القانون الذي تشتكي منه كل الفئات لا يصلح أن يكون قانونا حتى يحقق العدالة المهنية المرجوة، ولقد تم إصدار قوانين لقطاع التربية وكانت فيها نقائص إلا أنها لم تظهر بمثل هذا التقصير الذي ظهر به القانون الأساسي الأخير، مضيفة أن أكبر ظلم تجسد من خلال تطبيق القانون الأساسي الأخير هو الكيل بمكيالين، حيث احتسب الأقدمية لفئة ولم يحتسبها لأخرى وفرق في التصنيف بين الفئات التي لها نفس المهام. وتتمثل مطالب أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، حسب ذات المصدر، في التسوية العاجلة لوضعيتهم التي تتمثل في نقطتين أساسيتين وهما إدماج أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في الرتب القاعدية “أساتذة التعليم الثانوي بدون شرط أو قيد، وترقية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في الرتب المستحدثة بصفة آلية أستاذ رئيسي وأستاذ مكوّن بنفس المعايير التي تم تطبيقها على أساتذة التعليم الثانوي. كما رفعوا مطالب أخرى، كالمعالجة العاجلة لوضعيتهم التي طالت مدتها حيث حرم من خلالها أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية من الإدماج والترقية، وبالنسبة للمثبتين قبل 1990، الذين حرموا من الإدماج كأساتذة للتعليم الثانوي رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لأساتذة التعليم التقني، طبقا للمادة 6 من المرسوم 68/301، وكذلك المثبتين بين 1990 و2008، حرموا من الترقية لمدة 18 سنة رغم قيامهم بمهام أساتذة التعليم الثانوي إلى يومنا هذا، طبقا للمرسوم 90-49 في مادته 56 . وجاء في البيان، أن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يطالبون وزارة التربية تعويض الضرر الذي لحق بهم جراء عدم تطبيق القانون المذكور سالفا والذي حرم هذه الفئة من الاستفادة من حق مشروع والمتمثل في الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية: “للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية”، ويشتكون من الكيل بمكيالين، حيث تم ترقية أساتذة بدون مؤشر للكفاءة سوى الأقدمية والخبرة ولم تطبق هذه الشروط عليهم رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية للممارسة مهام أعلى من مهامهم. أمينة بنابـــي | |
|