Admin المدير العام
عدد المساهمات : 608 تاريخ التسجيل : 22/01/2013 العمر : 57
| موضوع: لجنة الأساتذة التقنيين تجدد تمسكها بمسار التظلم التربوي لاقتناص مطالبها / اعتبروا قرار وزارة التربية بتنظيم مسابقة الترقية تحويرا لجوهرها الأحد أكتوبر 20, 2013 12:15 pm | |
|
لجنة الأساتذة التقنيين تجدد تمسكها بمسار التظلم التربوي لاقتناص مطالبها اعتبروا قرار وزارة التربية بتنظيم مسابقة الترقية تحويرا لجوهرها ن دغموم نشر في السلام اليوم يوم 19 - 10 - 2013
جددت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني، مطالبتها وزارة عبد اللطيف بابا احمد بتسوية وضعيتهم طباقا للنصوص القانونية التي كانت سارية المفعول، معتبرين التماطل في تسوية وضعيتهم بناء على المراحل المذكورة في البيانات السابقة بعيدا عن حصرها في مدة الآيلين للزوال إجحافا في حقهم التربوي المشروع. موضحة في بيان لها عن أحداث الإضراب، أن قضية أساتذتها لا تتمثل في الترقية بل في تسوية وضعيتهم، على اعتبار أن ترقيتهم تمت يوم تم تثبيتهم وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي، منوهة أن هذا البيان جاء ردا على المواقف المتناقضة والمتصادمة التي برزت للواقع اتجاه وضعيتهم في محاولة منها إلى فك اللبس الذي يسود تحديد معالمها، بحيث عمدت من خلاله إلى تذكير وزارة التربية التي تتمسك بالتنكر والتستر على حقائق إدارية وتربوية تتعلق بوضعيتهم المهنية لمدة تزيد عن 20 سنة. كما أكدت اللجنة، أن الاكتفاء بدراسة قضية أساتذتها ضمن فئة الآيلين للزوال التي استحدثها القانون الأساسي08-315 فقط دون التطرق إلى وضعيتهم قبلها يزيدهم ظلما رغم أن شرعية حقوقهم لا يمكن أن تتساقط بالتقادم. متخذة قرار إخضاعهم لامتحان الترقية من أجل تسوية وضعيتهم دليلا على عدم استيعاب الجهات المعنية، جوهر قضيتهم، مؤكدة على لسانهم عدم اعترافهم بشكل قطعي بالشهادات المحصل عليها، كونهم لا يسعون إلى إيجاد الحلول المنصفة التي تعيد للأساتذة حقوقهم المسلوبة، المتمحورة حول إدماجهم في الرتبة القاعدية ك " أستاذ للتعليم الثانوي" ، وهذا لأن شروط الالتحاق التي كانت نفسها بين أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني بناء على المرسوم رقم 83-356 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 تتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة، بالإضافة إلى القانون الأساسي للطلبة الأساتذة في المدارس العليا للأساتذة مع القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رجب 1403 الموافق 18 أفريل من سنة 1983 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للالتحاق بوظيفة أستاذ تقني للثانويات التقنية، فضلا أن المهام التي كلف بها أساتذة التعليم التقني التي لا تختلف عن مهام أساتذة التعليم الثانوي، بحيث يتولى أساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين للكفاءة تدريس مادة أو عدة مواد في ثانويات التعليم العام أو التقني، أضف إلى ذلك صدور القانون الأساسي 90-49 الذي يكلف الأساتذة التقنيين في الثانويات التقنية بصفة خاصة بالتعليم التطبيقي في الفروع التقنية للتعليم الثانوي، مع تكليفهم أحيانا بالتعليم التقني النظري في مادة اختصاصهم ويكونوا في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسات التعليم الثانوي. في حين أن المسار المهني لأستاذ التعليم التقني، محدد بالجانب النظري والتطبيقي، الذي يتم عقب الخضوع الذي يسبق امتحان التثبيت. ونظرا لنقص أساتذة التعليم الثانوي في فترة الثمانينات. كلف أساتذة التعليم التقني للثانويات بمهام أستاذ التعليم الثانوي خلال هذه الفترة، و تم قبول تسجيلهم على قائمة المترشحين لمسابقة امتحان شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني والثانوي. وهو ما يخولهم بناء على ما ورد في نص بيانهم للتثبيت الذي يتضمن الاختبارات التطبيقية المتمثلة في تقديم درسين مختلفين، الأول نظري والثاني تطبيقي، وفي مستويين اثنين مختلفين، وبناء على الأمر رقم 06-03 يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في المادة 85 التي تنص أنه بعد انتهاء مدة التربص المنصوص عليها في المادة 84 أعلاه يتم إما ترسيم المتربص في رتبته أو إخضاعه لفترة تربص أخرى لنفس المدة ولمرة واحدة فقط، وإلا يتم تسريحه دون إشعار مسبق أو تعويض. ولأن أساتذة التعليم التقني قاموا خلال فترة التربص بمهام أساتذة التعليم الثانوي، تم إجراء الاختبارات التطبيقية لشهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني (CAPET) بنفس الكيفية مع الأصناف الأخرى، التي كانت تدرس في مرحلة التعليم الثانوي، وتم قبولهم ونجاحهم في هذا الامتحان المهني، ليصبحوا حائزين لشهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني(CAPET). كما اعتبرت اللجنة في بيان لها، تحديث مصالح مديرية التعليم الثانوي التقني لبعض المحتويات والأنشطة التعليمية، التي غيرت المناهج التربوية بإدماج المواد التطبيقية والنظرية في مادة واحدة، مراوغة تهدف إلى الترقيع الشكلي من خلال استدراك جملة النقائص الملحوظة على البرامج التعليمية وإدخال التحسينات النوعية عليها.
| |
|