Admin المدير العام
عدد المساهمات : 608 تاريخ التسجيل : 22/01/2013 العمر : 57
| موضوع: وضعية مهنية مرّ عليها ربع قرن دون تغيير الأربعاء يناير 08, 2014 4:05 pm | |
|
أساتذة التقني يصرخون: “أنصفونا فقد مللنا الاستغاثة” وضعية مهنية مرّ عليها ربع قرن دون تغيير
وجهت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، مقترحات إلى وزارة التربية حول المراحل التي ينبغي أن تأخذها بعين الاعتبار، إذا أرادت إنصاف أساتذة التعليم التقني، وأكدت أنه لا يتم إنصاف أساتذة التعليم التقني إلا بالاعتراف بمسارهم المهني، والمرجع هو ملفهم الإداري. أكدت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، في بيان تحصلت “المقام” على نسخة منه، أنها تابعت كل المساعي المبرمجة لإيجاد حل للمشاكل التي يعاني منها قطاع التربية بصفة عامة وأساتذة التعليم التقني بصفة خاصة، وأوضحت أن أساتذة التعليم التقني شرحوا باختلاف انتمائهم النقابي وضعيتهم المهنية التي مضى عليها ربع قرن من الزمن، ولم تتخذ قرارات جريئة تنصفهم وتعترف بمهامهم داخل مؤسسة التعليم الثانوي، حيث قاموا في السابق ويقومون حاليا بمهام أستاذ التعليم الثانوي، وهذا بعد أن مرت الحياة المهنية لأساتذة التعليم التقني بمراسيم منها 90/49 و08/315 ليأتي المرسوم 12-240 معدلا ومتمما للقانون الأساسي 08-315. وقالت اللجنة إن الوزارة إذا أرادت اليوم أن تعترف بأخطاء من سبقوهم في تسيير شؤونها، فإنهم اقترحوا عليها الحلول وفق القوانين والمراسيم التي كانت سارية المفعول، حيث تم تعطيلها وراح أساتذة التعليم التقني ضحية لعدم تطبيقها، مشيرين في هذا الصدد إلى المراحل التي ينبغي أن تأخذها بعين الاعتبار، والبداية مع أساتذة التعليم التقني، الذين تم تثبيتهم قبل صدور القانون الأساسي 90-49 قبل 1990، حيث لم يتم إدماجهم كأساتذة للتعليم الثانوي رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني (CAPET) من المرسوم 68/301 المتضمن القانون الأساسي، الخاص بأساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين للكفاءة، طبقا للمادة 6 التي تقر أنه لا يمكن لأحد أن يرّسم في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة إذا لم ينجح في فترة تدريبية وفي اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني. والفئة الثانية تتعلق حسب اللجنة بأساتذة التعليم التقني، الذين تم تثبيتهم بعد صدور القانون الأساسي 90-49 إلى غاية صدور القانون الأساسي 08-315 (بين 1990 و2008)، حيث لم تتم ترقيتهم بفتح التوظيف لرتبة أستاذ التعليم الثانوي، رغم قيامهم بوظائف الرتبة، طبقا للمرسوم 90-49 في مادته 56، بمشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي.أما الفئة الثالثة فتتعلق بأساتذة التعليم التقني، الذين تم تثبيتهم بعد صدور القانون الأساسي 08-315 بعد 2008، حيث يخضعون إلى الإجراءات الواردة في القانون الأساسي 12-240 المعدل والمتمم للقانون الأساسي 08- ح.ريان . | |
|