Admin المدير العام
عدد المساهمات : 608 تاريخ التسجيل : 22/01/2013 العمر : 57
| موضوع: بعدما تمت ترقيـــــــة نظرائهم على أساس الأقدمية والخبرة الأحد فبراير 10, 2013 9:56 pm | |
| بعدما تمت ترقيـــــــة نظرائهم على أساس الأقدمية والخبرة
800 أستاذ بالتقني يطالبون باعتماد معيار الكفاءة في سلم الترقية
استنكر ما يقارب 800 استاذ موزعون عبر ثانويات التراب الوطني سياسة “الكيل بمكيالين المتبعة من طرف الوصاية، حيث تمت ترقية أساتذة بدون مؤشر للكفاءة سوى الأقدمية والخبرة ولم تطبق هذه الشروط عليهم رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لممارسة مهام أعلى من مهامهم’’. واعربت اللجنة الوطنية لاساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في بيان لها عن استغرابها لاقتراح وزارة التربية وبعض النقابات لهذه الفئة بالتسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني لتتم ترقيتهم لمنصب أساتذة التعليم الثانوي، مشيرة الى ان الاساتذة قاموا بمهام أساتذة التعليم الثانوي لمدة تزيد عن 20 سنة وهم في المنصب يقومون بمهام أساتذة التعليم الثانوي إلى يومنا هذا ولم يتم ترسيمهم قبل سنة 1990، ولم يسمح لهم في نفس الوقت بالمشاركة في امتحان مهني ليوظفوا كأساتذة التعليم الثانوي. كما دعت اللجنة وزارة التربية إلى البدء في اصلاح المنظومة التربوية بإعطاء كل ذي حق حقه مع تثمين مجهودات الأساتذة خاصة التكوين أثناء الخدمة الذي يشرف عليه مفتشوها، حيث يتم تقييم مجهودات الأساتذة ومردودهم طيلة سنوات الخدمة.وطالب اساتذة التعليم التقني في هذا الشأن مديرية الوظيف العمومي بالتدخل لوضع حد لهذه الممارسات التي تتناقض ومواد القانون الأساسي للوظيفة العمومية لاسيما المادة 58 ‘’يثبّت العامل في منصب عمله إذا بدت مدة التجربة مرضية’’ والمادة 59: “تحدد في القانون الأساسي النموذجي لقطاع النشاط الحالات والحدود التي يمكن فيها للعامل أن يشغل بصفة استثنائية منصب عمل لم يستكمل تماما مقاييس التعيين فيه وإذا تبيّن في نهاية المدة القصوى المحددة في القانون الأساسي النموذجي أن العامل أهل بعد الاختبارات المهنية لشغل المنصب يثبت في هذا المنصب، وفي حالة العكس يعاد تعيينه في منصب يناسب مؤهلاته الحقيقية’’، الى جانب المادة 13 ’’تتم الترقية إلى منصب أعلى في إطار نظام تصنيف المناصب عن طريق الترقية الداخلية، تتمثل الترقية في إجازة العامل عن تنمية معارفه ومؤهلاته المهنية بتعيينه في منصب عمل جديد يخوله رتبة أعلى من رتبته السابقة’’ مرسوم رقم 302-82 . | |
|