بنود عقد العمل لم تُحتَرم
- تعريف العقد: يعتبر العقد أهم صورة للتصرف القانوني في الحياة الاجتماعية ، لأن الإرادة المنفردة ليست مصدر استثنائي للالتزام وقد عرف القانون المدني الجزائري العقد في المادة 54 بقوله: " العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة اشخاص آخرين بمنح ، أو فعل ، أو عدم فعل شيء ما." و وضح أن هذا التعريف يتضمن العقد و الالتزام معا، ذلك أنه إذا كان موضوع العقد هو إنشاء الالتزام فموضوع الالتزام هو عمل إيجابي أو سلبي.
و أن القوة الملزمة للعقد المستمدة من مشيئة المتعاقدين فلا يجوز نقض العقد أو تعديله ، و ليس للمشرع أو القاضي أن يتدخل في العقد.
إذا قام العقد صحيحا و استوفى جميع شروطه على الوجه الذي تقدم ذكره، توفرت له قوته الملزمة، فيصبح مضمونه واجب التنفيذ و بحسن نية( المادة 106 ، المادة 107 من ق.م .ج) و هذا الوجوب هو ما يعرف بالقوة الملزمة للعقد. طبقا للقاعدة المشهورة العقد شريعة المتعاقدين. و قد استقر قضاء المحكمة العليا بأن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه و لا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو لأسباب يقررها القانون.
نص المادة 106: العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه و لا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو لأسباب يقررها القانون1.
نص المادة 107: يجب تنفيذ العقد لما اشتمل عليه و بحسن نية
الأساتذة التقنيين (ptlt) الذين وظفوا قبل 1990 و كان يربطهم مع وزارة التربية عقد عمل بكل شروطه و القوانين الملزمة له حيث كُلِفَ هذا الصنف من الأساتذة بمهام أساتذة التعليم الثانوي منذ أول تعيين ونالوا خلال مسارهم المهني على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني (CAPET) . لقد كان أساتذة التعليم التقني للثانويات ينتظرون أن يدمجوا ضمن أساتذة التعليم الثانوي بعد حصولهم على الشهادة المذكورة سالفا حيث جاء في المادة 6 من المرسوم 68/301: لا يمكن لأحد أن يرسم في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة، إذا لم ينجح على إثر فترة تدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني (CAPES ou CAPET) فلم يقع ذلك حتى سنة 1990 صدور المرسوم 90/49.
عقد العمل الذي كان يربطهم: "تكوين و تربص و عمل، و بعد العمل نالوا شهادة الكفاءة المهنية (CAPET)" وبهذه الصفة المذكورة تكون وزارة التربية ملزمة لإدماجهم في سلك أساتذة التعليم الثانوي حسب نص المادة 6 من المرسوم 68/301 ، وهذا عقد ملزم بالتطبيق حسب نص المادة 106 من القانون المدني للعمل. فلم يقع ذلك حتى سنة 1990 صدور المرسوم 90/49.
وهنا نسجل الملاحظة التالية: لقد تضررت هذه الفئة من عدم تطبيق بنود العمل ونتج عنه ضرر مادي و معنوي و منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا ربما بعضهم من هو الآن مفتش في مادة اختصاصه.
وحسب عقد العمل من نقضه فهو ملزم بالتعويض حسب نص (المادة 176 ق.م)2
الضرر: هو الركن الثاني من أركان المسؤولية العقدية، ذلك أن وقع الخطأ لا يكفي وحده لقيامها وإنما يجب أن يترتب على هذا الخطأ ضرر يصيب الدائن، فلا تنهض المسؤولية العقدية وفقا للمادة 176 ق.م إلا بتحقيقه و يتعين على الدائن إثباته هو الذي يدعيه.
بهذا فالضرر هو الأذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له.
وقفة: وزارة التربية هنا يجب ان تلتزم بعقد العمل في حق هذه الفئة و القوانين واضحة و لا خبار عليها ، يجب أن نحتكم إليها ما دمنا نِؤمن بأننا تحت الدستور الجزائري الذي يحمي الحقوق و الواجبات لكل المواطنين.
الأساتذة التقنيين (ptlt) الذين وظفوا بعد 1990: هذه الفئة وظفت بعدما أجري لها امتحان كتابي و شفوي في نهاية الثمانيات و بعد نجاحها وظفت لتقوم بمهام أستاذ تعليم ثانوي حيث كانوا مكلفين بتدريس المواد التطبيقية وعند الحاجة يدرسون المواد النظرية.
خلال هذه الفترة أي من سنة 1990 إلى غاية 2008 راح أساتذة التعليم التقني للثانويات ضحية عدم تطبيق القانون حيث كان يسمح المرسوم التنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع
التربية في مادته 56 مشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي مع العلم أنهم كانوا أصلاً يقومون بوظائف أساتذة التعليم الثانوي. "وهذا يعتبر عقد عمل ملزم بالتطبيق".
إن أساتذة التعليم التقني للثانويات يشكون الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بهم جراء عدم تطبيق القانون المذكور سالفا والذي حَرم هذه الفئة من الاستفادة من حق مشروع مدة 18 سنة والمتمثل في الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية:
" للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى و الترقية في الرتبة خلال حياته المهنية".
وقفة: لو طبقت الوزارة العقد المبرم مع هذه الفئة لكان الآن من هؤلاء الأساتذة مفتشين و مدراء لكن وقع الإجحاف و نتج عنه الضرر و الآن على صاحب العمل أن يوفي بالتزاماته و يعوض ما يمكن تعويضه حسب نصوص القانون المدني للعمل.
ملاحظة: الوزارة تعمدت الخطأ و لم تقم ما كان في وسعها أن تقوم به تجاه هؤلاء و تضمن لهم حققهم التي كانت بنود عقد العمل تنص عليها.
فنحن كأساتذة قمنا بواجبنا و حتى الآن لم نقصر ، لكن الوزارة تعمدت الخطأ في عدم تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 . و استمرت في خرق القوانين و أكبر من ذلك لما طبقت حرفيا المرسوم التنفيذي رقم 08 ـ 315 مؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق لـ 11/10/2008 الذي دحرج الأساتذة التقنيين (ptlt) إلى رتبة مساعد أستاذ التعليم الثانوي و وضع رتبة أستاذ رئيس ورشة و رئيس أشغال في طريق الزوال حسب المادة 62 و 63 من المرسوم
وقفة تحليل: حسب قانون العمل بأن "العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه و لا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو لأسباب يقررها القانون".
فنحن الأساتذة التقنيين (ptlt) لا يمكن على الإطلاق تطبيق نصوص المواد من المرسوم التنفيذي 08- 315 علينا لأن عقد العمل الذي كان يربطنا مع وزارة التربية هو عقد عمل من مرسوم 90- 49 و مواده ، فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن ينطبق علينا. فهذا لا يوجد في نصوص القانون المدني و لا في نصوص قوانين الوظيفة العمومية و لا في القانون العام. فكيف إذن يكون؟؟؟؟؟؟
نطاق تطبيق القانون من حيث الزمن:
إن القانون يكون دائما واجب التطبيق من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية أو من التاريخ الذي يحدده نفس القانون لسريان أحكامه ، و إن القانون لا تسري احكامه إلا على الحالات التي تتم في ظله اي بعد إصداره، و أنه لا يسري على ما وقع من الحالات قيل صدوره.
و هذا الأصل العام ينطوي على مبدأين أساسين يكملان بعضهما البعض و هما:
أ- مبدأ الأثر الفوري (المباشر) للقوانين.
ب- و مبدأ عدم رجعية القوانين.
إذن كيف وقع ذلك فالكل متورط في هذه القضية بما فيهم الوزارة الوظيفة العمومية و النقابة التي سارت في نهجهم
ملاحظة: أقولها صراحة إن لم تسوى وضعيتنا وفق ما كانت تنص عليه قوانين الفترة السابقة جاز لنا أن نرفع قضية في المحكمة الجزائرية طبقا لنصوص القانوني المدني للعمل ، لأن هذا ظلم و تعسف و احتقار .
نقول لهؤلاء القوم ما قله الله سبحانه وتعالى
قَالَ تَعَالَى: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (42) البقرة
فكلهم يعلمون الحق و كلهم ألبسوا ثوب الباطل على الحق ليخفوه لكن الحق يبقى دائما اسمه الحق و لو غيرت له الثوب " أيعقل أن تلبس ثوب عمر على زيد وتقول في الأخير هذا عمر" لا يمكن و لا يعقل أي منطق هذا.
فنحن كذلك لا يمكن أن تلبسونا ثوب مرسوم 08- 315 فنحن لنا ثوب مرسوم 90- 49
حسبنا الله ونعم الوكيل
ما ضاع حق وراءه مطالب
يقولون إن الحق في الخلق قوة تذل لها الأعناق وتندق
فما باله يمسي ويصبح شاكيا ولا يتحاشى عن ظلامته الخلق
إلى الله نشكو المر من مدنية تعارض في أوصافها الكذب والصدق
وكم قد سمعنا ساسة الغرب تدعي أشياء من بطلانها ضحك الحق .. الشاعر "معروف الرسافي"
أخوكم أحمد عثمان شريف ـــــــ مستغانم