Admin المدير العام
عدد المساهمات : 608 تاريخ التسجيل : 22/01/2013 العمر : 57
| موضوع: 800 أستاذ تقني للثانويات يتهمون وزارة التربية بانتهاك حقوقهم الثلاثاء فبراير 12, 2013 3:35 pm | |
| 800 أستاذ تقني للثانويات يتهمون وزارة التربية بانتهاك حقوقهم
800 أستاذ تقني للثانويات يتهمون وزارة التربية بانتهاك حقوقهم
الكاتب: راضية شايت الإثنين, 11 فيفري 2013 اشتكى أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية مما وصفوه بـ"سياسة الكيل بمكيالين"، بعد إقدام وزارة التربية الوطنية على ترقية أساتذة بدون مؤشر للكفاءة سوى الأقدمية والخبرة، دون أن تطبق هذه الشروط عليهم رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لممارسة مهام أعلى من مهامهم، وأقرت هذه التقارير التربوية التي أعدها مفتشو التربية والتكوين. طالبت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في بيان لها تلقت"الجزائر" نسخة منه مديرية الوظيف العمومي للتدخل" العاجل" لوضع حد لهذه الممارسات التي تتناقض ومواد القانون الأساسي للوظيفة العمومية، داعية وزارة التربية إلى أن تبدأ في إصلاح المنظومة التربوية بإعطاء كل ذي حق حقه وأن تثمن مجهودات الأساتذة، خاصة التكوين أثناء الخدمة الذي يشرف عليه مفتشوها حيث يتم تقييم مجهودات الأساتذة ومردودهم طيلة سنوات الخدمة. ويمثل أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية حوالي 800 أستاذ موزعون عبر ثانويات الوطن يدرسون المواد التقنية، ويمارسون مهام أساتذة التعليم الثانوي منذ أول تعيين إلى يومنا هذا. وحسب ما جاء في البيان فإن وزارة التربية لم ترسم أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية قبل سنة 1990 رغم حيازتهم للكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني، ومن سنة 1990 إلى سنة 2008 لم تسمح لأساتذة التعليم التقني للثانويات المشاركة في امتحان مهني ليوظفوا كأساتذة التعليم الثانوي، بالرغم من قيامهم بمهام أساتذة التعليم الثانوي وترسيمهم في المنصب. واستغرب أساتذة التعليم التقني للثانويات اقتراح وزارة التربية وبعض النقابات لهذه الفئة بالتسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني، لتتم ترقيتهم لمنصب أساتذة التعليم الثانوي مع العلم أن هؤلاء الأساتذة قاموا بمهام أساتذة التعليم الثانوي مدة تزيد على 20 سنة وهم في المنصب يقومون بمهام أساتذة التعليم الثانوي إلى يومنا هذا. ويأتي هذا رغم المواد التي تضمنها قانون الوظيف العمومي التي أنصفت هذه الفئة وعلى رأسها المادة 58 والمتضمنة تثبيت العامل في منصب عمله، إذا بدت مدة التجربة مرضية والمادة 59 التي تحدد في القانون الأساسي النموذجي لقطاع النشاط الحالات والحدود التي يمكن فيها للعامل أن يشغل بصفة استثنائية منصب عمل لم يستكمل تماما مقاييس التعيين فيه وإذا تبين في نهاية المدة القصوى المحددة في القانون الأساسي النموذجي أن العامل أهل بعد الاختبارات المهنية لشغل المنصب يثبت في هذا المنصب، في حالة العكس يعاد تعيينه في منصب يناسب مؤهلاته الحقيقية. وترقم مناصب العمل المختلفة على أساس نظام منسجم لمقاييس الترقيم وقواعده وذلك لتحديد الأجر الذي يرتبط بكل منصب عمل وتطبيق المبدأين المقررين "لكل حسب عمله" و"التساوي في العمل يستلزم التساوي في الأجر"والمادة 116 وجاء فيها إذا اعترف للعامل باستكمال شروط التعيين في منصب ما يجرى تثبيته فيه ويكون موضوع تصنيف تحدد بموجبه رتبته، وتحدد رتبة العامل على أساس منصب العمل الذي يشغله فعلا فقط "القانون رقم 78-12". وأخيرا المادة 13 التي ذكرت أنه تتم الترقية إلى منصب أعلى في إطار نظام تصنيف المناصب عن طريق الترقية الداخلية. وتتمثل الترقية في إجازة العامل عن تنمية معارفه ومؤهلاته المهنية بتعيينه في منصب عمل جديد يخوله رتبة أعلى من رتبته السابقة"مرسوم رقم 82-302".. . | |
|