Admin المدير العام
عدد المساهمات : 608 تاريخ التسجيل : 22/01/2013 العمر : 57
| موضوع: لجنة أساتذة التعليم التقني تذكّر بابا أحمد بتسوية الوضعية قبيل اللقاء المرتقب الإثنين أبريل 29, 2013 11:48 am | |
| لجنة أساتذة التعليم التقني تذكّر بابا أحمد بتسوية الوضعية قبيل اللقاء المرتقب حتى ينصفهم من اختلالات القانون الأساسي 08-315
اغتنمت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية فرصة اللقاء الذي سيبرمجه وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد مع النقابات المستقلة التابعة لقطاعه هذا الأسبوع، لمناقشة المطالب المرفوعة، لتوضح تسوية وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية. وأرادت اللجنة أن تبين بعض النقاط من القانون الأساسي 08-315 التي زادت إجحافا على إجحاف بالنسبة لهذه الفئة ?حسبها-، حيث أنها حرمت من الترقية طيلة حياتها المهنية، لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار تسوية وضعيتهم بناء على تكليفهم بمهام أساتذة التعليم الثانوي وحصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني (CAPET) لمدة زادت على 20 سنة. كما حذفت مسابقة التوظيف لمنصب أستاذ التعليم الثانوي (PES) بالنسبة لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية (PTLT) على أساس الامتحان المهني، علما أن المسابقة كانت ممكنة في المرسوم 90/49، المادة 56، والتي لم تتم مدة 18 سنة مع العلم أنهم يقومون بمهام أساتذة التعليم الثانوي إلى يومنا هذا، ضف إلى ذلك دمج أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في رتبة أستاذ تقني في الثانوية رئيس ورشة دون تسجيل أنفسهم على قوائم التأهيل، علما أن هذه الرتبة وضعت في طريق الزوال (الترقية لرتبة في طريق الزوال؟؟؟) وعدم دمجهم في الرتبة التي كلفوا بمهامها. وأضافت اللجنة في بيانها أن رتبة الأستاذ التقني في الثانوية رئيس ورشة ورئيس أشغال أصبحت في طريق الزوال وعدم فتح مجال للترقية لهم طيلة الحياة المهنية، حيث كلفوا بمهام أساتذة التعليم الثانوي مدة تزيد على 20 سنة مع العلم أن الترقية حق من حقوق الموظف، مبرزة أن مهام الأستاذ التقني في الثانوية رئيس ورشة (مهام التنفيذ) ورئيس أشغال (مهام التنسيق) واحدة بالرغم من أنهما منصبان مختلفان، خاصة بعد صدور القانون الأساسي 08-315، حيث أصبحت الأعمال التطبيقية عبارة عن أعمال مخبرية محضة تختلف كثيرا عن الأعمال التطبيقية التي كانت في تجرى في الورشات. هذا وتم تكليف الأستاذ التقني في الثانوية، رئيس ورشة ورئيس أشغال بتلقين التلاميذ استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال مع أنها من مهام أستاذ التعليم الثانوي حسب(المادة 68)، في ظل غياب مفهوم دقيق لمصطلح تكنولوجيات الإعلام والاتصال في منهاج المواد المدرسة مع عدم وجود في المنهاج مادة اسمها تكنولوجيات الإعلام والاتصال في أي اختصاص، ثم لماذا أسندت مادة الإعلام الآلي إلى الأستاذ التقني في الثانوية رئيس ورشة ورئيس أشغال بعد صدور القانون الأساسي 08-315 حيث يحدد مهام الأستاذ التقني في الثانوية رئيس ورشة (مهام التنفيذ) ورئيس أشغال (مهام التنسيق) ومساعدة أستاذ التعليم الثانوي (أي يجتمع أستاذ التعليم الثانوي وأستاذ التعليم التقني للثانويات في حصة الأعمال التطبيقية) غير أن الحاصل المعمول به في الثانويات غير ما ورد في المرسوم، وأن مهام كل الفئات لا تختلف وهم يتقاسمون نفس جداول التوقيت إلى يومنا هذا. نسرين مومن | |
|